علي أصغر مرواريد
417
الينابيع الفقهية
يقدم صاحبه ويطالب ، ولو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم عليه الحد حتى يفيق ويطالب ولو قيل : للولي ذلك ، كان وجها . ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة ، ولو قذفه بالزنى بالميتة أو باللواط به حد ، ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر ، وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف امرأة بالمساحقة على أشكال أو بالوطئ مستكرهة أو قال : يا نمام ، أو يا كاذب . ولو قال : يا لوطي ، سئل عن قصده فإن قال : أردت أنك من قوم لوط ، لم يحد وإن قال : أردت أنك تفعل فعلهم ، حد . ولو قال : يا مخنث ، أو يا قحبة ، عزر لو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حد . ولو قال : ما أنا بزان ولا أمي بزانية ، أو لست بزان ، أو ما يعرفك الناس بالزنى ، وقصد بذلك التعريض أو قال لقاذف : صدقت ، عزر وكذا يعزر لو قال : أخبرني فلان أنك زنيت ، سواء صدقه فلان أو كذبه . ولو قال : أنت أزنى من فلان ، فهو قذف له وفي كونه قذفا لفلان إشكال . ولو قذف محصنا ولم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف لم يسقط الحد . ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما ، ولو قال لمسلم عن كفر : زنيت حال كفرك ، ثبت الحد على إشكال . ولو قذف مجهولا وادعى كفره أو رقه احتمل السقوط والثبوت ، ولو قذف أم النبي ع وجب قتله ولم تقبل توبته إذا كان عن فطرة ، ولو قال : من رماني فهو ابن الزانية ، فرماه واحد لم يكن قاذفا له وكذا لو قال أحد المختلفين : هو ابن الزانية ، فلا حد . ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد .